[ 315 ] وإذا تزوج الرجل المرأة الثيب فزعمت أنه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية، وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإن ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه (1). وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع فارقته إن شاءت (2). والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت (3). وسئل الصادق - عليه السلام - عن أختين أهديتا لأخوين في ليلة واحدة، فأدخلت (4) امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكل واحد منهما الصداق بالغشيان، فإن كان وليهما تعمد في ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد (5) منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول. قيل له (6): فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ________________________________________ 1 - الكافي: 5 / 411 ح 7 والتهذيب: 7 / 429 ح 20 والاستبصار: 3 / 251 ح 1 مثله عنها الوسائل: 21 / 233 - أبواب العيوب والتدليس - ب 15 ح 1. 2 - عنه المستدرك: 15 / 55 صدر ح 5 وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ عنه البحار: 103 / 366 ذيل ح 26 وفي الكافي: 5 / 411 صدر ح 5 والتهذيب: 7 / 431 ح 28 باختلاف في اللفظ أيضا عنهما الوسائل: 21 / 229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1 و 6. وفي المختلف: 559 عن المصنف مثله وقد تقدم في ص 311 مثله. 3 - عنه المستدرك: 15 / 55 ذيل ح 5. وفي التهذيب: 7 / 431 ح 27 والاستبصار: 3 / 249 ح 1 مثله عنهما الوسائل: 21 / 231 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 5 وفي المختلف: 555 مثله وكذا في ص 559 نقلا عن المصنف. 4 - (ودخلت) أ، د. 5 - (أحد) أ ج د. 6 - ليس في (أ) و (د). ________________________________________