وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟، قال - عليه السلام -، يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى، وعليهما العدة، ثم (1) بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (2). وإذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد على غير ذلك، إما دعي (3)، وإما عبد القوم (4)، فإن عليا - عليه السلام - قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة (5) والأخرى (لأم ولد) (6)، فزوج ابنة المهيرة، حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها: إنها ترد عليه امرأته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها (7). وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنت من رجل، وأراد جدها - أبو أبيها - أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له (مع أبيه أمر آخر) (8)، (وإن زوجها أبوها من ________________________________________ 1 - ليس في (ب) و (ج). 2 - عنه الوسائل: 20 / 513 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 49 ح 2 وعن الكافي: 5 / 407 ح 11 والفقيه: 3 / 267 ح 54 والتهذيب: 7 / 434 ح 41 مثله وفي المسالك: 1 / 533 عنه وعن التهذيب. 3 - الدعي: وهو من يدعي في نسب كاذبا (مجمع البحرين: 1 / 41 - دعي -). 4 - لم أجده في مصدر آخر وظاهر العبارة غير مبين للحكم فلعله أراد المصنف بقوله: (إما دعي وإما عبد لقوم) فسخ النكاح لأجل ذلك ويؤيد هذا ما روي في التهذيب: 7 / 432 ح 35 والسرائر: 2 / 611 والمختلف: 555 عنها الوسائل: 21 / 235 - أبواب العيوب والتدليس - ب 16 ح 1 و ح 3 و ح 4. 5 - بنت مهيرة: بنت حرة تنكح بمهر (مجمع البحرين: 2 / 242 - مهر -). 6 - (لأمة) خ ل أ. 7 - عنه الوسائل: 21 / 221 - أبواب العيوب والتدليس - ب 8 ح 2 وعن الكافي: 5 / 406 ح 4 والتهذيب: 7 / 423 ح 3 وص 435 ح 44 والسرائر: 3 / 262 باختلاف في اللفظ وفي البحار 103 / 361 عن السرائر. 8 - (أمره أمر) (ابنه أمر آخر) ب (أبيه أمر) المستدرك. ________________________________________