[ 317 ] رجل وزوجها جدها من رجل آخر) (1) فالتزويج للذي زوجها أولا. ولا بأس أن تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة فإن من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (3). وإذا تزوجت الحرة على الأمة فاقسم للحرة ضعف (4) ما تقسم للأمة تكون عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة (5). وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطأها فإن أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ ويستبين (7) ذلك في خمس (8) وأربعين ليلة (9). ________________________________________ 1 - ليس في (ج). 2 - عنه المستدرك: 14 / 321 ح 2 وفي الكافي: 5 / 395 ح 1 والفقيه: 3 / 250 ح 3 والتهذيب: 7 / 390 ح 36 نحوه وفي الكافي: 5 / 395 ح 4 والفقيه: 3 / 250 ح 4 والتهذيب: 7 / 390. ح 38 بمعناه عنها الوسائل: 20 / 289 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 11. 3 - عنه المستدرك: 14 / 420 ذيله وفي الكافي: 5 / 359 ح 2 وصدر ح 3 والتهذيب 7 / 344 ح 39 مثله عنهما الوسائل: 20 / 509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 46 ح 1 و ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن عنه البحار: 103 / 343 ح 31 و ج 104 / 53 ح 14. 4 - (ضعفي) أ ج د. 5 - الكافي: 5 / 360 ذيل ح 9 والتهذيب: 7 / 344 ذيل ح 40 نحوه وفي الكافي: 5 / 359 ضمن ح 3 بمعناه عنهما الوسائل: 20 / 509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 46 ضمن ح 2 و ح 3 و ح 4. 6 - (استبرأها) ب. 7 - (ويتبين) ب د. (وليتبين) المستدرك. 8 - (خمسة) أ، د. 9 - عنه المستدرك: 13 / 372 ح 6. وفي الكافي: 5 / 472 ح 2 والفقيه: 3 / 283 ح 3 باختلاف في اللفظ وكذا في الكافي: 5 / 472 ح 1 إلا أنه فيه (خمسة وأربعين يوما) عنهما الوسائل: 18 / 257 - أبواب بيع الحيوان - ب 10 ح 1. ________________________________________