[ 318 ] ولا يصلح (1) (للأعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) (2)، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والهيئة، فإن أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3). ولا بأس أن يحل الرجل لأخيه فرج جاريته (4). واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها وليس له أن يخرجها (5) من دار (الاسلام إلى دار) (6) الهجرة، وإن كانت بأرض (7) أخرى أتت دار الاسلام (8)، ولا يبيت معها النصراني فدار الهجرة ويأتيها بالنهار إن شاء (9). وإن هي ولدت وكبر ولدها فإنهم يخيرن على الاسلام والكفر، فإن اختاروا الاسلام فهي أحق بهم وليس له أن يجبرهم على أي (11) شئ (12). وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الاسلام، فإن كان مجوسيا فرق ________________________________________ 1 - (ولا يصح) ج. 2 - ليس في (ج). 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 ح 328 مثله وفيه بدل كلمة (الهيئة) الحجة عنه الوسائل: 20 / 563 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 14 ح 2 والبحار: 103 / 377 ح 9. وفي الفقيه: 3 / 269 ح 65 نحو صدره. 4 - الكافي: 5 / 470 ذيل ح 16 والتهذيب: 7 / 241 وص 244 ذيل ح 15 والاستبصار: 3 / 136 ح 2 مثله وفي الكافي: 5 / 469 صدر ح 5 وصدر ح 6 والتهذيب: 7 / 247 ح 25 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 125 - أبواب نكاح العبيد - ب 31 ح 2 - ح 5. 5 - (يخرج) د. 6 - ليس في (أ). 7 - (من أرض) أ، د. 8 - (الهجرة) أ د. 9 - الكافي: 5 / 358 صدر ح 9 والتهذيب: 7 / 302 صدر ح 17 والاستبصار: 3 / 183 صدر ح 6 نحوه وفي الوسائل: 20 / 547 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 9 ح 5 عن الكافي. وفي التهذيب: 9 / 368 ح 13 والاستبصار: 3 / 181 ح 1 نحو صدره. 10 - ليس في (أ) و (ج) و (د). 11 - ليس في (ج). 12 - لم أجده في مصدر آخر. ________________________________________