وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 319 ] بينهما (1). ولا بأس إذا كان للرجل امرئتان أن يفضل إحداهما على الأخرى (2). وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: لا أزوجك (3). حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا؟ قال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها نفسي (4)، فقالت المرأة ما كنت لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما (5) وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع منه ويوجع رأسه (6). ولا تتزوج والقمر في العقرب فإنه من فعل ذلك لم يرى الحسنى (7). ________________________________________ 1 - الكافي: 5 / 435 صدر ح 2 مثله إلا أنه ليس فيه فإن كان مجوسيا وفي ص 436 ح 6 والتهذيب: 8 / 92 ح 234 مضمونه وفي التهذيب: 7 / 301 صدر ح 15 والاستبصار: 3 / 182 صدر ح 4 نحوه عنها الوسائل: 20 / 547 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ضمن ب 9. 2 - علل الشرائع: 503 صدر ح 1 و ح 3 والتهذيب: 7 / 419 ضمن ح 1 وص 420 صدر ح 3 والاستبصار: 3 / 242 ضمن ح 4 وصدر ح 3 نحوه عنها الوسائل: 21 / 337 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 1 ح 1 و ح 2 وانظر الفقيه: 3 / 270 ح 68. 3 - (لا زوجتك) أ ج د. 4 - (من نفسي) أ ج د 5 - (ولا) ب ج. 6 - عنه المستدرك: 14 / 320 ح 2. وفي الكافي: 5 / 397 ح 1 بطريقين والفقيه: 3 / 50 ذيل ح 6 والتهذيب: 7 / 391 ح 41 مثله عنها الوسائل: 20 / 287 - أبواب عقد النكاح: ب 10 ح 1. 7 - عنه المستدرك: 14 / 218 ح 2. وفي الفقيه: 3 / 250 ح 1 وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: 1 / 225 ضمن ح 35 وعلل الشرائع: 514 ضمن ح 4 والمقنعة: 514 والتهذيب: 7 / 461 ح 52 فاختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 114 - أبواب مقدمات النكاح - ب 54 ح 1 و ح 3 وفي الهداية: 68 مثله. ________________________________________