[ 320 ] ولا تجامع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أو شك أن يكون مجنونا أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ (1) ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة (3). ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (4). ولا تجامع في شهر رمضان بالنهار فإنه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 14 / 227 ح 3. وفي الفقيه: 3 / 255 ح 3 مثله وفي علل الشرائع: 514 صدر ح 4 وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: 1 / 225 صدر ح 35 والهداية: 68 باختلاف يسير في ألفاظ صدره عن معظمها الوسائل: 20 / 129 - أبواب مقدمات النكاح - ب 64 ح 3 و ح 6. 2 - عنه المستدرك: 14 / 231 ح 2 وفي ذيل ح 3 عن الهداية: 68 مثله. وفي الفقيه: 3 / 255 ذيل ح 5 والتهذيب: 7 / 412 ضمن ح 18 باختلاف في اللفظ وفي قرب الاسناد: 140 ح 501 والكافي: 5 / 560 ح 17 نحو صدره عنها الوسائل: 20 / 137 - أبواب مقدمات النكاح ضمن ب 69. 3 - عنه المستدرك: 14 / 231 ذيل ح 2 وفي صدر ح 3 عن الهداية: 68 مثله وكذا في الفقيه 3 / 255 ح 6 والتهذيب: 7 / 412 ضمن ح 18 عنهما الوسائل: 20 / 138 - أبواب مقدمات النكاح - ب 69 ح 2. 4 - عنه المستدرك: 14 / 226 ح 4. وفي فقه الرضا: 235 والهداية: 68 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 311 ح 26 والكافي: 5 / 498 ح 1 والفقيه: 3 / 255 ح 2 وطب الأئمة: 131 والتهذيب: 7 / 411 ح 14 بمعناه عن معظمها الوسائل: 20 / 125 - أبواب مقدمات النكاح - ب 12 ح 1 ح 2 وفي البحار: 103 / 291 ح 35 عن طب الأئمة. ________________________________________