وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 322 ] ولا تجامع امرأة (1) حائضا فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال (2): " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (3) عني بذلك الغسل من (4) الحيض (5). وإن جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره، فربع دينار (4)، وإن جامعت أمتك وهي حايض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام (7). وإن كنت شبقا (8) وقد طهرت المرأة وأردت أن تجامعها قبل الغسل فمرها أن تغسل فرجها، ثم أفعل (9). وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فإن الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين (10). واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل لامرأته: " هي عليه ________________________________________ 1 - (مع امرأة) أ. 2 - ليس في (د). 3 - البقرة: 222. 4 - (في) أ د. 5 - عنه المستدرك: 14 / 340. وفي الفقيه: 1 / 53 والهداية: 69 مثله. وفي تفسير العياشي: 1 / 110 ح 329 باختلاف يسير عنه الوسائل: 20 / 327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15 ح 3. 6 - فقه الرضا: 236 والهداية: 69 مثله وكذا في التهذيب: 1 / 164 صدر ح 43 والاستبصار: 1 / 134 صدر ح 5 عنهما الوسائل: 2 / 327 - أبواب الحيض - ب 28 ح 1. وقد تقدم في ص 51 مثله. 7 - فقه الرضا: 236 والهداية: 69 والفقيه: 1 / 53 ذيل ح 9 مثله. 8 - الشبق: شدة الميل إلى الجماع (مجمع البحرين: 1 / 477 - شبق -). 9 - الكافي: 5 / 539 ح 1 والتهذيب: 1 / 166 ح 47 و ج 7 / 486 ح 160 والاستبصار: 1 / 135 ح 1 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 2 / 324 - أبواب الحيض - ب 27 ح 1. 10 - عنه المختلف: 556 وعن رسالة ابن بابويه مثله وفي المستدرك: 15 / 56 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 237 مثله وكذا في الفقيه: 3 / 357 ح 2 عنه الوسائل: 21 / 234 - أبواب العيوب والتدليس - ب 15 ح 4. ________________________________________