وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 323 ] كظهر أمه ويسكت (1) فعليه الكفارة من قبل أن يجامع (2)، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى ومتى جامع (من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى) (3)، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو (4) فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (5). فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته، فإن تركها حتى يمضي (6) أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة (7). والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن (8) لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يجد تصدق بما يطيق (9). ________________________________________ 1 - (وسكت) ب. 2 - (يجامعها) أ. 3 - ليس في (ب). 4 - (و) ج د. 5 - فقه الرضا: 236 والفقيه: 3 / 341 والهداية: 71 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 8 / 12 ح 14 والاستبصار: 3 / 259 ح 7 نحوه عنهما الوسائل: 22 / 334 كتاب الظهار - ب 16 ح 7 وفي ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة وكذا في ص 328 ح 1 عن الكافي: 6 / 157 ح 17 وسيأتي في ص 352 مثله. 6 - (مضى) ج. 7 - فقه الرضا: 236 والفقيه: 3 / 343 مثله. وفي الكافي: 6 / 161 صدر ح 34 والفقيه: 3 / 342 صدر ح 6 والتهذيب: 8 / 16 صدر ح 26 بمعناه وفي الكافي: 6 / 155 ضمن ح 10 صدره عنها الوسائل: 22 / 318 - أبواب الظهار - ب 10 ح 2 و ح 4. 8 - (فإن) أ. 9 - عنه المختلف: 602 وعن رسالة ابن بابويه مثله وفي الفقيه: 3 / 341 مثله وفي الهداية: 71 باختلاف يسير وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ح 136 وضمن ح 137 نحوه عنه البحار: 104 / 172 ح 21 وص 173 ح 22. وفي الكافي: 6 / 155 ضمن ح 9 وص 158 ح 22 والتهذيب: 8 / 15 ضمن ح 23 و ح 24 وص 321 ضمن ح 7 و ح 8 والاستبصار: 3 / 255 صدر ح 11 و ج 4 / 58 ح 1 نحوه عنها الوسائل: 22 / 359 - أبواب الكفارات - ضمن ب 1. ________________________________________