[ وروي في حديث آخر: أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ] (1). وروي أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه، فليس عليه شئ (إذا لم) ينو بذلك التحريم (3). وقال أبو جعفر - عليه السلام -: ما أحب للرجل (4) المسلم (5) أن يتزوج ضرة (6) كانت لأمه مع غير أبيه (7). وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها، أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله (9). ________________________________________ 1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 602 نقلا عنه وروي في الفقيه: 3 / 341 والهداية: 71 باختلاف في اللفظ وكذا في التهذيب: 8 / 23 ح 49 عنه الوسائل: 22 / 372 - أبواب الكفارات - ب 8 ح 1. 2 - (إلا أن) خ ل أ. 3 - انظر الكافي: 6 / 158 ح 26 وص 162 ح 36 والفقيه: 3 / 341 ذيل ح 5 وص 342 وص 345 ح 21 والتهذيب: 8 / 11 ح 9 عن بعضها الوسائل: 22 / 309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 2 وص 317 ب 9 ضمن ح 1. وسيأتي في ص 352 مثله. 4 - (الرجل) ب. 5 - ليس في (ب) و (ج). 6 - الضرائر: جمع ضرة هن زوجات الرجل لأن كل واحدة تضر بالأخرى بالغيرة والقسم (مجمع البحرين: 2 / 16 - ضرر -). 7 - الفقيه: 3 / 259 ح 14 مثله وفي التهذيب: 7 / 472 ح 103 وص 489 ح 172 باختلاف يسير عنهما الوسائل: 20 / 504 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 42 ح 1. 8 - (على) أ. 9 - الكافي: 5 / 379 ح 2 والفقيه: 3 / 262 ح 34 والتهذيب: 7 / 365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 279 - أبواب المهور - ب 21 ح 2. ________________________________________