[ 325 ] وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت، ودع التي هواها أبواك (1). ولا بأس أن يتزوج الرجل (بامرأة قد) (2) زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد (3)، فإن زنى بأمها (4) فلا بأس أن يتزوجها (5) بعد أمها وابنتها وأختها (6). وإذا كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو (7) ابنتها أو (8) أختها فدخل بها، ثم علم، فارق الأخيرة، والأولى امرأته ولا يقربها حتى يستبرئ رحم التي فارق (9). وإن زنى رجل بامرأة أبيه، أو امرأة ابنه، أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه. (وإذا تزوج الرجل امرأة ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 14 / 321 ح 1. وفي الكافي: 5 / 401 والتهذيب: 7 / 392 ح 44 باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 20 / 292 - أبواب عقد النكاح - ب 13 ح 1. 2 - (امرأة) ب. (امرأة قد) المستدرك. 3 - عنه المستدرك: 14 / 388 ح 9. وفي الفقيه: 3 / 263 ضمن ح 41 مثله عنه الوسائل: 20 / 435 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 11 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 ح 235 والكافي: 5 / 356 ح 2 والتهذيب: 7 / 327 ح 3 نحوه وفي البحار: 104 / 10 ح 27 عن النوادر. 4 - هكذا في جميع النسخ والظاهر أنه سهى قلم المصنف هنا فلم يذكر (أو بابنتها أو بأختها) لما يدل عليه سياق الكلام بعده وما رواه في الفقيه. 5 - (يتزوج) ب. 6 - الفقيه: 3 / 263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره عنه الوسائل: 20 / 429 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 صدر ح 6 باختصار وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 ح 227 والكافي: 5 / 416 ح 4 والتهذيب: 7 / 330 ح 17 والاستبصار: 3 / 167 ح 11. 7 - (و) ب ج. 8 - (و) ب. 9 - الفقيه: 3 / 263 ضمن ح 41 مثله عنه الوسائل: 20 / 430 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 ذيل ح 6. ________________________________________