وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 326 ] حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه) (1) (2). وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له (3) لأنه زان، ويفرق بينهما ويعطيها (4) نصف الصداق (5) (6). وفي حديث آخر: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة (7). وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث من قبلها (8). ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته (9). ________________________________________ 1 - ليس في (ب). 2 - عنه المستدرك: 14 / 380 ح 1 صدره وص 377 ح 5 ذيله. وفي الكافي: 5 / 419 ح 7 والفقيه: 3 / 264 ذيل ح 41 والتهذيب: 7 / 281 ح 25 والاستبصار: 3 / 155 ح 1 مثله عنها الوسائل: 20 / 419 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 4 ح 1 وذيل ح 3 إلى قوله: وإذا تزوج وفي ص 412 ب 2 ح 2 ذيله. 3 - ليس في (ب). 4 - (ويعطيهم) أ، د. 5 - (الدراهم) أ. 6 - الفقيه: 3 / 263 ح 37 وعلل الشرائع: 501 ح 1 والتهذيب: 7 / 481 ح 140 وص 490 ح 175 مثله عنها الوسائل: 21 / 237 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 3. 7 - قرب الاسناد: 247 ح 975 والفقيه: 3 / 262 ح 36 والتهذيب: 7 / 489 ح 174 و ج 10 / 36 ح 125 مثله عنها الوسائل: 21 / 236 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 2. وفي البحار: 79 / 39 ح 19 عن قرب الاسناد. 8 - عنه المسالك: 1 / 499 والمختلف: 553 واستدل عليه العلامة بما رواه عن علي - عليه السلام - وقال: الطريق ضعيف والوجه إن الزنا لا يوجب الرد ورواه في الكافي: 5 / 566 ح 45 والفقيه: 3 / 263 ح 38 وعلل الشرائع: 502 ح 1 والتهذيب: 7 / 473 ح 105 عنها الوسائل: 21 / 218 - أبواب العيوب والتدليس - ب 6 ح 3. 9 - عنه المختلف: 553 والمسالك: 1 / 500 والمستدرك: 14 / 416 ح 2. وفي الكافي: 5 / 447 ح 2 والفقيه: 3 / 259 ح 16 والتهذيب: 7 / 455 ح 31 والاستبصار: 3 / 176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 500 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 1. وفي الكافي: 5 / 447 ح 1 نحوه. ________________________________________