[ 327 ] وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (1). وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جميعا المجامعة (2) فلا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر (3). ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل (4)، وإذا تزوج (في إحرامه) (5) فرق بينهما (ولا تحل له) (6) أبدا (7). وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه (9) ولا لابنه (9) (10). وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 533 والمستدرك: 14 / 416 ذيل ح 2. وفي الكافي: 5 / 448 ذيل ح 2 والفقيه: 3 / 259 ح 17 مثله عنهما الوسائل: 20 / 501 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 2. 2 - ليس في (ب). 3 - عنه المختلف: 544 والمستدرك: 15 / 96 ح 1 وأخرجه عنه في المسالك: 1 / 546 عن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - نحوه. وفي الكافي: 6 / 110 ح 8 وعلل الشرائع: 517 ح 7 والتهذيب: 7 / 465 ح 73 والاستبصار: 3 / 227 ح 7 باختلاف يسير وفي الكافي بزيادة (يعني إذا كانا متهمين) عنها الوسائل: 21 / 324 - أبواب المهور - ب 56 ح 1 و ح 3. 4 - عنه المختلف: 532. وفي الفقيه: 3 / 259 ح 18 باختلاف في اللفظ عنه الوسائل: 20 / 491 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 31 ح 2. 5 - ليس في (المختلف). 6 - هكذا في (م). (لم يحل) أ د (لم تحل) ب ج. 7 - عنه المختلف: 532. وفي الكافي: 4 / 372 ح 3 والفقيه: 2 / 231 ح 70 والتهذيب: 5 / 329 ح 45 و ح 46 مثله عنها الوسائل: 12 / 439 - أبواب تروك الاحرام - ب 15 ح 1 و ح 2 ح 4. وفي الكافي: 5 / 426 ذيل ح 1 باختلاف يسير تقدم في ص 241 نحوه. 8 - يعني إن كان الناظر هنا الابن. 9 - يعني إن كان الناظر هنا الأب. 10 - الفقيه: 3 / 260 ذيل ح 20 والتهذيب: 8 / 212 ذيل ح 64 والاستبصار: 3 / 212 ذي ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله عنها الوسائل: 20 / 418 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 3 ذيل ح 6. ________________________________________