وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] ونكاحه باطل (1). وإذا تزوج الرجل إ مرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا (2) حبرة، بالألف التي أصدقها فلا بأس بذلك، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد (3) لها (4). وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه قد (5) بقي من عدتها، ثم قذفها بعد علمه بذلك، فإن كانت علمت (أن الذي عملت محرم) (6) عليها فندمت (7) على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فإن فعلت بجهالة منها، ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما، وتعتد عدتها الأولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة (8). ولا تنكح المرأة (9) على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة (10). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 15 / 333 ح 1. وفي الفقيه: 4 / 228 ح 1 مثله عنه الوسائل: 26 / 231 - أبواب ميراث الأزواج - ب 18 ح 1 وفي الكافي: 6 / 121 ذيل ح 1 باختلاف يسير. 2 - (برد) أ. 3 - ليس في (ج). 4 - عنه المستدرك: 15 / 80 ح 1 وعن رسالة المهر للمفيد: 32 مثله وكذا في الكافي: 5 / 380 ح 6 والتهذيب: 7 / 366 ح 47 عنهما الوسائل: 21 / 282 - أبواب المهور - ب 24 ح 1. 5 - ليس في (أ) و (د). 6 - (تحرم) أ. 7 - - فندمت) أ د. 8 - التهذيب: 7 / 309 ح 42 مثله عنه الوسائل: 20 / 456 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 17 ح 18. 9 - (امرأة) أ ب د. 10 - عنه المستدرك: 14 / 372 ح 1 والمختلف: 528 وعلق فيه العلامة على قول المصنف بأنه عمم النهي ولم يفرق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما وذكر أن ابن عقيل وابن الجنيد خالفا المشهور وأشار الشهيد في المسالك: 1 / 479 إلى إطلاق المصنف للمنع. وروي في الكافي: 5 / 445 صدر ح 11 والفقيه: 3 / 260 صدر ح 21 والتهذيب: 7 / 333 ح 6 والاستبصار: 3 / 178 مثله إلا أنه ليس فيها ابنة الأخت وابنة الأخ عنها الوسائل: 20 / 489 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 8. ________________________________________