وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 329 ] ولا تزوج (1) الخالة على ابنة أختها (2). وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية (3). وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) (4)، فليمسكها وليضرب (5) ظهرها، ولا تحرم عليه (6). وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (8). وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها (9). ________________________________________ 1 - (ولا تزوج) أ ب د. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 106 ذيل ح 260 مثله عنه البحار: 104 / 26 ح 5 وفي الفقيه: 3 / 260 ذيل ح 22 مثله وفي التهذيب: 7 / 332 ح 1 وذيل ح 2 والاستبصار: 3 / 177 ذيل ح 2 نحوه عنها الوسائل: 20 / 488 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 5 و ح 6 وص 489 ح 9. وهذا مخالف لما تقدم في ص 328. 3 - عنه المستدرك: 14 / 370 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5 / 440 ح 2 والتهذيب: 7 / 319 ح 25 والاستبصار: 3 / 199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 390 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 6. 4 - (ليحرم عليها) ب المستدرك. 5 - (وليصرف) ب. 6 - عنه المستدرك: 14 / 370 ح 1. وفي الكافي: 5 / 443 ح 4 باختلاف يسير عنه الوسائل: 20 / 385 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 5 ح 3. 7 - (وما) أ د. 8 - عنه المستدرك: 14 / 373 ح 1. وفي الكافي: 5 / 440 ذيل ح 1 وذيل ح 3 والتهذيب: 7 / 319 ذيل ح 24 والاستبصار: 3 / 199 ذيل ح 1 مثله عنها الوسائل: 20 / 389 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 4 وص 390 ذيل ح 6. 9 - الفقيه: 3 / 306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ عنه الوسائل: 20 / 393 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 13. ________________________________________