وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 330 ] ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم (1). وسئل أبو جعفر - عليه السلام - (2) هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة (3)، أو (خمسة عشر) (4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (5) (6). [ وروي أنه (7) لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع (8). وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين (9). وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (10) ] (11). ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 108 والوسائل: 20 / 379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 صدر ح 14 وفي ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي: 5 / 438 ح 1 والتهذيب: 7 / 312 ح 1 والاستبصار: 3 / 193 ح 3 مثله وفي قرب الاسناد: 165 صدر ح 605 باختلاف يسير. 2 - الصادق: عليه السلام - أ د الوسائل: (أبو جعفر الصادق - عليه السلام -) ج. 3 - (إلى الليل) أ د. 4 - خمسة عشر) جميع النسخ وما أثبتناه من الوسائل 5 - (بينها) ج. 6 - عنه الوسائل: 20 / 379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ذيل ح 14 وفي ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب: 7 / 315 صدر ح 12 والاستبصار: 3 / 192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ. 7 - ليس في (الوسائل). 8 - بزيادة (وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن - رحمه الله -) المختلف. 9 - الفقيه: 3 / 307 ح 15 والتهذيب: 7 / 317 ح 18 والاستبصار: 3 / 197 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 386 - أبواب ما يحرم بالرضاع: ب 5 ح 8. ذكر الشيخ أن قوله: (حولين كاملين) ظرف للرضاع لأن الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم. 10 - الفقيه: 3 / 307 ح 13 والتهذيب: 7 / 318 ح 23 والاستبصار: 3 / 198 ح 23 مثله عنها الوسائل: 20 / 378 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 13. ذكر الشيخ في الاستبصار: بأنه خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة وأخرى على ما ارتضع من لبن فحلين وثالثا كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين. 11 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 518 والوسائل: 20 / 379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 15 - ح 17 نقلا عنه. ________________________________________