وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 331 ] وإذا أرضعت المرأة عبدا مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، لأنه ابنها من الرضاعة (2). وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإن الصادق - عليه السلام - يقول: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه (3). ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة (4). وسأل رجل الصادق - عليه السلام -، فقال: أرضعت أمي جارية بلبني قال: هي أختك من الرضاعة، قال: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وأمي، فقال (5): اللبن المفحل، صار أبوك أباها، وأمك أمها (6). وقال - عليه السلام -: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلى من رضاع الناصبية (7) (8). ________________________________________ 1 - (عبدا) أ د. 2 - عنه المستدرك: 14 / 373 ح 3. وفي الكافي: 5 / 446 صدر ح 16 والتهذيب: 7 / 326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 20 / 405 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 1. 3 - عنه المستدرك: 14 / 370 ح 4 إلى قوله: الأخيرة وفي الوسائل: 20 / 389 - أبواب ما يحرم بالرضاع: ب 6 ح 5 عنه وعن الكافي: 5 / 440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ وكذا في التهذيب: 7 / 319 ح 26 والاستبصار: 3 / 199 ح 3. 4 - لم أجده في مصدر آخر: 5 - (قال) أ ب. 6 - عنه الوسائل: 20 / 395 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 3 وعن الكافي: 5 / 439 ذيل ح 7 والتهذيب: 7 / 322 ح 36 مثله. 7 - (الناصبة) ج. 8 - عنه الوسائل: 21 / 466 - أبواب أحكام الأولاد - ب 77 ح 1 وعن رجال النجاشي: 309 مثله. ________________________________________