وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] ولا يجوز مظاءرة (1) المجوسي، فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل (3) لحم الخنزير (4). وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهي عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي (5). وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما ثم انكرت ذلك صدقت، فإن قالت قد أرضعتهما (6) فلا تصدق ولا تنعم (7). وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء، إلا أن لها حقها (8) عليه (9). ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا ________________________________________ 1 - سميت المرضعة ظئرا لأنها تعطف على الرضيع (مجمع البحرين: 2 / 87 - ظأر -). 2 - عنه المستدرك: 15 / 161 صدر ح 2. وفي الكافي: 6 / 42 ح 2 والتهذيب: 8 / 109 ح 21 باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 21 / 464 - أبواب أحكام الأولاد - ب 76 ح 3. وفي قرب الاسناد: 275 ح 1097 والكافي: 6 / 43 صدر ح 4 نحوه وفي البحار: 103 / 323 ح 11 عن قرب الاسناد. 3 - ليس في (المستدرك). 4 - عنه المستدرك: 15 / 161 ذيل ح 2. وفي قرب الاسناد: 275 ذيل ح 1097 والكافي: 6 / 42 ح 3 وص 43 ذيل ح 4 والتهذيب: 8 / 110 ذيل ح 22 نحو صدره وفي الفقيه: 3 / 308 ضمن ح 20 والتهذيب: 8 / 116 ضمن ح 50 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 464 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 76. 5 - عنه المستدرك: 14 / 371 وفي الوسائل: 20 / 394 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 1 عنه وعن الكافي: 5 / 437 صدر ح 5 مثله. 6 - (أرضعتها) أ. 7 - عنه المستدرك: 14 / 372 ح 3. وفي الكافي: 5 / 445 ح 9 والتهذيب: 7 / 324 ح 44 باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 20 / 400 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 12 ح 1. 8 - (حقها) أ ج د. 9 - لم نجده في مصدر آخر. ________________________________________