وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 333 ] ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها (1). وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل (2). ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة (3). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4). ________________________________________ 1 - التهذيب: 7 / 83 ح 70 نحوه عنه الوسائل: 18 / 249 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 5. 2 - عنه الوسائل: 21 / 462 - أبواب أحكام الأولاد - ب 75 ح 2 وعن الكافي: 6 / 43 ح 5 والفقيه: 3 / 308 ح 21 والتهذيب: 8 / 109 ح 20 والاستبصار: 3 / 322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ. 3 - الكافي: 5 / 444 ح 2 نحوه عنه الوسائل: 20 / 368 - أبواب ما يحرم بالنسب - ب 6 ح 2. 4 - عنه الوسائل: 20 / 372 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 1 ح 4 وعن الكافي: 5 / 437 ح 3 والمقنعة: 499 والتهذيب: 7 / 292 ح 60 مثله وفي الكافي: 5 / 437 ح 2 والفقيه: 3 / 305 ذيل ح 5 والتهذيب: 7 / 291 ح 59 وص 323 ذيل ح 40 و ج 8 / 244 ضمن ح 113 مثله. ________________________________________