[ 339 ] ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغير متعة (1). ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتع بها (2). وأدنى ما يجزي في المتعة فما فوقه (3)، وروي كفين) (4) من بر (5). وإذا أردت ذلك فقل لها: زوجيني (7) نفسك (8) على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا زدتك وزدتني (9) (10)، فإن أتت بولد فليس لك ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 563 والمستدرك: 14 / 460 ح 1. وفي الفقيه: 3 / 293 ح 6 مثله عنه الوسائل: 21 / 38 - أبواب المتعة - ب 13 ح 7. 2 - لم أجد ما يؤيده في مصدر آخر إلا أنه وردت أحاديث تجوز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي: 5 / 365 ح 1 - ح 5 والفقيه: 3 / 260 ح 24 وعلل الشرائع: 500 ح 1 والتهذيب: 7 / 435 ح 2 عنها الوسائل: 20 / 87 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 36. 3 - عنه المختلف 563 والمستدرك: 14 / 464 ح 9. وفي قرب الاسناد: 166 ذيل ح 608 والكافي: 5 / 457 ذيل ح 3 والتهذيب: 7 / 260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 48 - أبواب المتعة - ب 21 ح 1 و ح 10 وفي البحار: 103 / 308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله وكذا في المسالك: 1 / 502 عن ابن بابويه ونقل صاحب شرح اللمعة: 5 / 285 قول المصنف بمعناه. 4 - ليس في (ب) 5 - عنه المختلف: 563 والمستدرك: 14 / 464 ذيل ح 9. وفي الفقيه: 3 / 294 صدر ح 15 مثله وروي كف من بر في الكافي: 5 / 457 ح 2 والتهذيب: 7 / 260 ح 50 وص 263 ح 61 عنها الوسائل 21 / 44 - أبواب المتعة - ب 18 صدر ح 5 وص 49 ب 21 ح 2. 6 - (وإن) أ د. 7 - (تزوجيني) ج المستدرك. (تزوجني) أ د وهو تصحيف تزوجيني. 8 - (من نفسك) أ. 9 - (زدتيني) ج. 10 - عنه المستدرك: 14 / 462 ح 3. وفي الفقيه: 3 / 294 ذيل ح 15 والتهذيب: 7 / 263 ذيل ح 61 مثله عنهما الوسائل: 21 / 44 - أبواب المتعة - ب 18 ح 5. ________________________________________