وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] أن تنكره (1). وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا لأنها عصت الله (2). وإذا تزوجت بامرأة متعة (إلى أجل) (3) مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي (4) عدتها (5). ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بأمها (6). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك (7)، وعدتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ________________________________________ 1 - الهداية: 69 باختلاف يسير وفي الكافي: 5 / 464 ح 1 وضمن ح 2 والتهذيب: 7 / 269 ضمن ح 80 والاستبصار: 3 / 152 ضمن ح 2 بمعناه عنها الوسائل: 21 / 70 - أبواب المتعة - ب 33 ح 4 و ح 5. 2 - عنه المستدرك: 14 / 468 ح 1. وفي الكافي: 5 / 461 ح 5 مثله عنه الوسائل: 21 / 62 - أبواب المتعة - ب 28 ح 2. 3 - (بأجل) أ. 4 - (تقضي) د. 5 - عنه المستدرك: 14 / 406 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 125 ح 318 والكافي: 5 / 341 ح 5 والفقيه: 3 / 295 ح 21. والتهذيب: 7 / 287 ح 45 والاستبصار: 3 / 170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 480 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 27 ح 1. وفي المختلف: 564 عن الفقيه وعن المصنف ذيله وفي البحار: 104 / 27 ح 12 عن النوادر. 6 - قرب الاسناد: 366 ح 1312 والكافي: 5 / 422 ح 2 والفقيه: 3 / 295 ح 22 والتهذيب: 7 / 277 ح 11 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 457 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 1. وفي البحار: 104 / 16 ح 2 عن قرب الاسناد. 7 - عنه المستدرك: 14 / 466 ح 9 وفي الوسائل: 21 / 21 - أبواب المتعة - ب 4 ح 12 عنه وعن الفقيه: 3 / 294 ح 13 مثله. وفي الكافي: 5 / 451 ح 1 وضمن ح 6 باختلاف في اللفظ. ________________________________________