[ 341 ] ذلك الأجل (1). وإذا تزوج الرجل امرأة، متعة ثم مات عنها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت أيامها، وهو حي فحيضة ونصف، مثل (2) ما يجب على الأمة، وإن (3) مكثت عنده أياما فعليها أن تحد (4) وإذا (5) كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد (6). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 14 / 470 ح 5 ذيله والمختلف: 561 ذيله وفي ص 564 عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 ح 185 والفقيه: 3 / 296 ح 23 مثله بزيادة في المتن وفي الكافي: 5 / 378 صدر ح 4 وص 451 ضمن ح 6 والتهذيب: 7 / 353 - 1 و ح 2 قطعة باختلاف في اللفظ عن معظمها الوسائل: 21 / 50 - أبواب المتعة - ب 21 ح 9 وص 68 ب 32 ح 10 وص 77 ب 43 ح 2 وص 240 - أبواب المهور - ب 1 ح 6 وص 241 ح 9. 2 - ليس في (ب). 3 - (وإذا) ب ج المختلف. 4 - حدت على زوجها: حزت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة (مجمع البحرين: 1 / 473 - حدد -). 5 - (وإن) أ د المختلف. 6 - عنه المختلف: 562 قطعة وص 564 ذيله والمستدرك 14 / 466 ذيل ح 9 قطعة والمسالك: 1 / 507 قطعة وفي الفقيه: 3 / 296 ح 24 والتهذيب: 8 / 157 ح 143 والاستبصار: 3 / 350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 52 - أبواب المتعة - ب 22 ح 5 و ج 22 / 275 - أبواب العدد - ب 52 ح 1. ________________________________________