وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 343 ] باب الطلاق إعلم أن الطلاق لا يقع إلا على (1) طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة (2)، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني (3) ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق (4). والطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي قرؤها (5)، وهي: ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض. ________________________________________ 1 - (عن) أ. 2 - ليس في (المستدرك). 3 - عنه المستدرك: 15 / 298 ح 2. وفي فقه الرضا: 241 باختلاف يسير وفي الفقيه: 3 / 319 صدره وفي ص 320 صدر ح 1 فاختلاف في اللفظ عنه الوسائل: 22 / 107 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه - ب 1 ح 8. وفي الكافي: 6 / 71 ح 1 بمعناه وفي ص 64 ضمن ح 1 وص 65 ضمن ح 2 والتهذيب: 8 / 26 ضمن ح 2 نحو صدره. 4 - الفقيه: 3 / 321 ذيل ح 5 صدره وانظر الكافي: 6 / 62 ح 1 و ح 2 وص 126 ح 1 - ح 4 وص 127 ح 1 وضمن ح 2 و ح 4 والتهذيب: 8 / 15 ح 79 - ح 81 عنهما الوسائل: 22 / 30 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 11 وص 85 ضمن ب 36 وص 86 ضمن ب 37. 5 - هكذا في (م). (قرءها) أ ب. (قرأها) ج (قروءها) د. ________________________________________