[ 348 ] لبن (1). وروي: ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله (1). وأما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما (3)، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها فقد حل له (4) ما أخذ منها (وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه، وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها) (5)، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته ويقول إن رجعت في شئ مما وهبتنه (6) فأنا أملك ببضعك فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة (7)، وعدتها عدة المطلقة، ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 584 وعن علي بن بابويه مثله وفي فقه الرضا: 244 مثله إلى قوله: لم يقع الطلاق وفي الفقيه: 3 / 334 عن رسالة أبيه مثله وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسيد المرتضى: 37 نقلا عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عنه المستدرك: 15 / 310 ح 6. وفي تفسير القمي: 2 / 192 ودعائم الاسلام: 2 / 267 ذيل ح 1007 نحوه. 2 - عنه المختلف: 584. وفي الفقيه: 3 / 336 ح 6 مثله وفي الكافي: 6 / 136 ح 1 وذيل ح 2 والتهذيب: 8 / 88 ذيل ح 219 والاستبصار: 3 / 313 ذيل ح 2 نحوه عنها الوسائل: 22 / 92 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 41. 3 - بر الله قسمه: صدقه (مجمع البحرين: 1 / 184 - برر -). 4 - ليس في (ج) و (المستدرك). 5 - ليس في (ج). 6 - (وهبتيه) أ ج د و (وهبتنيه) المستدرك. 7 - عنه المستدرك: 15 / 381 صدر ح 4 صدره وص 383 ح 1 إلى قوله: تطليقتين. وفي فقه الرضا: 244 مثله إلى قوله: من ساعته. وفي تفسير العياشي: 1 / 17 ح 367 نحوه. وفي تفسير القمي: 1 / 75 باختلاف في ذيله عنه الوسائل: 22 / 293 - أبواب الخلع والمباراة - ب 7 ح 4 وفي الكافي: 6 / 140 ح 2 وصدر ح 4 والفقيه: 3 / 338 ح 1 والتهذيب: 8 / 95 صدر ح 3 وص 96 ح 4 والاستبصار: 3 / 315 صدر ح 2 وص 316 ح 4 صدره. ________________________________________