وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 349 ] ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها (1)، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة (2). وأما المباراة، فهي (3) أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما (4) عليك " فيتركها إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شئ) (5) مما وهبته (6) لي، فأنا أملك ببضعك (7)، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [ بل يأخذ منها دون مهرها ] (8) (9). والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي (10) في الكلام (11). ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 595 ذيله. وفي الكافي: 6 / 144 ح 6 والتهذيب: 8 / 136 صدر ح 72 والاستبصار: 3 / 336 صدر ح 2 مثله إلى قوله: من بيتها عنها الوسائل: 22 / 297 - أبواب الخلع والمباراة - ب 10 ح 2. 2 - عنه المختلف: 595 ثم قال العلامة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا: الجمع بين الكلامين مشكل والوجه أن لها الخروج لأنه طلاق بائن وروي في الكافي: 6 / 144 ح 2 و ح 3 نحو صدره وفي ح 7 ذيله وفي الفقيه: 3 / 339 - ح 3 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 22 / 299 - أبواب الخلع والمباراة - ب 11 ح 1 و ح 2 و ح 4 وص 300 ب 13 ح 1 و ح 2. 3 - (فهو) أ ج د. 4 - (مالي) أ ب د. 5 - (بشئ) أ د. 6 - (وهبتيه) أ ج د. 7 - عنه المستدرك: 5 / 383 ذيل ح 1 ذيله وفي ح 2 عن فقه الرضا: 244 مثله. وفي الكافي: 6 / 143 صدر ح 5 و ح 6 والفقيه: 3 / 336 ح 1 والتهذيب: 8 / 100 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 22 / 294 - أبواب الخلع والمباراة - ب 8 ح 1 و ح 4 و ح 5. 8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف. 9 - عنه المختلف: 595. والمستدرك: 15 / 381 ضمن ح 4 صدره. وفي الفقيه: 3 / 336 ح 2 مثله وفي الكافي: 6 / 143 ذيل ح 5 والتهذيب: 8 / 100 ذيل ح 18 نحوه عنها الوسائل: 22 / 294 - أبواب الخلع والمباراة - ب 6 ح 2 وذيل ح 4. 10 - (تفتري) أ د. 11 - عنه المستدرك: 15 / 381 ذيل ح 4 وفي الكافي: 6 / 142 ضمن ح 2 والتهذيب: 8 / 101 ضمن ح 19 باختلاف في ألفاظ صدره عنهما الوسائل: 22 / 287 - أبواب الخلع والمباراة - ب 4 ح 1. ________________________________________