وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] وأما النشوز، فهو ما (1) قال الله تبارك وتعالى في كتابه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا والصلح خير " (2). (وهو أن تكون المرأة) (3) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن أمسكني (4) ولك ما عليك فيصطلحان (5) على هذا (6). فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع (7). وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله: " واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " (8) والهجر أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رقيقا (9) (10). وأما الشقاق: فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عز وجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " (11) فيختار الرجل رجلا (وتختار المرأة) (12) رجلا، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا (13) فليس لهما إلا بعد أن ________________________________________ 1 - (كما) أ د. 2 - النساء: 128. 3 - (وهي الامرأة تكون) أ د. 4 - (أسكني) أ د. 5 - (فيصلحان) ب ج. 6 - فقه الرضا: 245 باختلاف في ألفاظ صدره وفي تفسير العياشي: 1 / 279 ح 284 والكافي: 6 / 145 ح 2 و ح 3 والفقيه: 3 / 336 ح 1 والتهذيب: 8 / 103 ح 27 و ح 28 باختلاف يسير عن معظمها الوسائل: 21 / 349 - أبواب القسم والنشوز والشقاق: ب 11 ح 1 و ح 3 و ح 4. 7 - فقه الرضا: 245 والفقيه: 3 / 336 ح 1 مثله. وفي تفسير العياشي: 1 / 240 صدر ح 122 باختلاف في اللفظ عنه الوسائل: 21 / 351 - أبواب القسم والنشوز - ب 11 ح 5. 8 - النساء: 34. 9 - ليس في (ج). 10 - فقه الرضا: 245 والفقيه: 3 / 336 ذيل ح 1 مثله. 11 - النساء: 35. 12 - (المرأة) ب. 13 - (يفترقا) أ د ج. ________________________________________