[ 351 ] يستأمرا الزوج والمرأة (2). والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك (ولأشق عليك ولأسوأنك ولا أقربك) (3) ولا أجامعك إلى كذا وكذا، فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء (4) وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم، وإن طلق فإن الله سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق (5)، فإن فعل وإلا حبس (6) في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب (حتى يطلق) (7) (8). وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين (9). ________________________________________ 1 - (يستأمر) جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك. 2 - عنه المستدرك: 15 / 105 ح 1 وعن فقه الرضا: 245 مثله. وفي الفقيه: 3 / 337 مثله. وانظر تفسير العياشي: 1 / 240 ح 123 وص 241 ح 124 والكافي: 6 / 147 ح 5 عنهما الوسائل: 21 / 352 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 12 ح 1 وص 353 ب 13 ح 2 و ح 3. 3 - (ولا تقربك) ج. (ولأهجرنك) المستدرك. 4 - الفئ: الرجوع (مجمع البحرين: 2 / 441 - فئ -). 5 - عنه المستدرك: 15 / 406 ح 3 وفي الكافي: 6 / 130 ضمن ح 2 وص 132 ح 9 والفقيه: 3 / 339 ح 1 والتهذيب: 8 / 2 ضمن ح 1 وص 3 ح 4 والاستبصار: 3 / 253 ضمن ح 1 و ح 3 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 22 / 347 - أبواب الايلاء - ب 8 ح 1 وص 349 ب 9 ح 1. 6 - (جلس) ب. 7 - ليس في (ب). 8 - عنه المستدرك: 15 / 406 ذيل ح 3 وفي فقه الرضا: 248 والفقيه: 3 / 339 ح 2 مثله وفي تفسير العياشي: 1 / 114 ح 348 والكافي: 6 / 133 ح 10 والتهذيب: 8 / 6 ح 13 والاستبصار: 3 / 257 ح 1 نحوه عن معظمها الوسائل: 22 / 353 - أبواب الايلاء - ب 11 ح 1 و ح 4 و ح 7. 9 - عنه المستدرك: 15 / 407 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 248 مثله. ورواه في الفقيه: 3 / 340 ح 3 مثله عن الوسائل: 22 / 354 - أبواب الايلاء - ب 11 ح 5. وفي البحار: 104 / 170 صدر ح 6 عن فقه الرضا. ________________________________________