وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 352 ] ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع (1). وإذا آلى الرجل من (2) امرأته لم (3) يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهي امرأته وإن أتى لها سنة (4). وإذا ظاهر الرجل (5) من امرأته فقال: " هي عليه كظهر أمه " (6) وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذ وكذا أو فعلت كذا وكذا (7) فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى (8). وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه " أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم (9). واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع (10) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن أخبر عنه بحياة صبرت، وإن ________________________________________ 1 - الكافي: 6 / 133 ح 1 وص 134 ح 2 وضمن ح 4 والتهذيب: 8 / 7 ح 16 وضمن ح 17 باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 22 / 345 - أبواب الايلاء - ب 6 ح 2 و ح 3 و ح 4. 2 - ليس في (ج). 3 - (لن) أ د. 4 - التهذيب: 8 / 8 ح 23 بمعناه وانظر ص 2 ذيل ح 1 والكافي: 6 / 130 ذيل ح 2 والفقيه: 3 / 339 ذيل ح 1 عنها الوسائل: 22 / 347 - أبواب الايلاء - ضمن ب 8. 5 - ليس في (ب). 6 - (علي كظهر أمي) ب. 7 - ليس في (ب). 8 - عنه المستدرك: 15 / 397 ح 5 وفي ح 4 عن فقه الرضا: 236 مثله. وقد تقدم في ص 322 مثله. 9 - عنه الوسائل: 22 / 309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 3. وقد تقدم في ص 334 مثله. قد نقل العلامة في المختلف: 597 عن النهاية (إذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو كشعرها أو شئ من أعضائها وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه) ثم قال: وهو قول الصدوق في المقنع والظاهر سقط من النسخ ولم نثبته في المتن لعدم بيان نص قول المصنف وأشار الشهيد أيضا في المسالك: 2 / 75 إلى قول المصنف إجمالا فراجع. 10 - الصقع: الناحية من البلاد والجهة أيضا والمحلة (مجمع البحرين: 1 / 621 - صقع -). ________________________________________