[ 353 ] لم يخبر عنه بحياة ولا موت (حتى تمضي أربع سنين) دعي (2) ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم (3) حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (4) أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن له (5) ولي طلقها السلطان، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج فقد حلت للأزواج (6)، ولا سبيل للأول عليها (7)، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام (8). والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يري أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له (11). ________________________________________ 1 - ليس في (أ). 2 - دل على) ج. 3 - (تعلم) أ ج د. 4 - ليس في (ب). 5 - (لها) أ د المستدرك. 6 - (للزواج) ب. 7 - عنه المختلف: 592 قطعة والمستدرك: 15 / 337 ح 8. وفي الكافي: 6 / 148 ضمن ح 3 قطعة وفي ص 147 ح 2 والفقيه: 3 / 354 ح 1 والتهذيب: 7 / 479 ح 130 ودعائم الاسلام: 2 / 238 صدر ح 897 مثله عن معظمها الوسائل: 22 / 156 - أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ح 1 ويضمن ح 5 وفي الفقيه: 3 / 355 صدر ح 2 قطعة. 8 - الفقيه: 3 / 355 ضمن ح 2 مثله عنه الوسائل: 22 / 157 - أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ضمن ح 2. 9 - (قناعها) ب ج والقناع: ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها أوسع من المقنعة (لسان العرب: 8 / 300). 10 - ليس في (أ). 11 - عنه المستدرك: 15 / 297 ح 1 وفي المختلف: 591 عنه وعن والد المصنف في رسالته مثله. وفي فقه الرضا: 248 مثله وكذا في الفقيه: 3 / 333 ذيل ح 1 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 6 / 128 ح 3 والتهذيب: 8 / 74 ح 168 وص 92 ح 233 والاستبصار: 3 / 301 ح 2 و ح 3 نحو صدره عنها الوسائل: 22 / 48 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 19 ح 3 و ح 5. ________________________________________