وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 354 ] والمعتوه (1) إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه (2). وإذا نعي الرجل إلى أهله أو (3) خبروها أنه طلقها، فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد (4) فالأول أحق بها من الآخر دخل الآخر بها أو (5) لم يدخل ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا (6). وإذا شهد شاهدان عند (7) امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول (8). وإذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء (9). ________________________________________ 1 - المعتوه: الناقص العقل (مجمع البحرين: 2 / 119 - عته -). 2 - عنه المستدرك: 15 / 307 ح 1. وفي الكافي: 6 / 125 صدر ح 5 نحوه وفي ص 126 صدر ح 7 باختلاف يسير في اللفظ وفي ص 125 ح 2 والفقيه: 3 / 326 ح 3 والتهذيب: 8 / 75 ح 172 والاستبصار: 3 / 302 ح 3 بمعناه عنها الوسائل: 22 / 81 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 34 ح 1 وص 84 ب 35 ح 1 - ح 3. وفي المختلف: 589 عن علي بن بابويه مثله. 3 - (و) أ د. 4 - ليس في (ب) و (ج). 5 - (أم) ب ج. 6 - عنه المستدرك: 15 / 368 صدر ح 1. وفي الكافي: 6 / 149 ح 1 بطريقين والفقيه: 3 / 355 ح 3 والتهذيب: 7 / 488 ح 169 وص 489 ح 170 والاستبصار: 3 / 190 ح 5 مثله عن بعضها الوسائل: 20 / 447 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 6 و ج 22 / 252 - أبواب العدد ب 37 ح 1. 7 - (على) أ د. 8 - عنه المستدرك: 15 / 368 ذيل ح 1. وفي الكافي: 6 / 150 ح 4 والفقيه: 3 / 355 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 22 / 253 - أبواب العدد - ب 37 ح 5 و ج 20 / 448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 8 على التوالي. 9 - عنه المختلف: 619 والمستدرك: 15 / 369 ح 1. وفي الكافي: 6 / 150 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ عنه الوسائل: 22 / 254 - أبواب العدد - ب 38 ح 1 وفي ج 20 / 448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 7 عن الفقيه: 3 / 356 صدر ح 6 والتهذيب: 7 / 489 صدر ح 171 باختلاف يسير في اللفظ. ________________________________________