وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 355 ] وأما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها (1). [ ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (2)، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة ] (3) (4). فإذا أقام عليها أربعة شهود (5) عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهودا أربعة (6) لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فإن لاعنها درئ (7) عنه الحد (8). واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الإمام: إتق الله فإن (9) لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله (10) إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها (11) الإمام: إتق الله فإن غضب الله شديد، ________________________________________ 1 - فقه الرضا: 248 مثله عنه البحار: 104 / 178 صدر ح 7 وفي الفقيه: 3 / 346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي: 6 / 164 ضمن ح 6 والتهذيب: 8 / 187 ضمن ح 9 والاستبصار: 3 / 376 صدر ح 3 بمعناه عنها الوسائل: 22 / 433 - أبواب اللعان - ب 6 صدر ح 1. 2 - الكافي: 6 / 166 صدر ح 16 والفقيه: 3 / 346 ذيل ح 1 والتهذيب: 8 / 185 صدر ح 4 وص 186 ذيل ح 5 والاستبصار: 3 / 371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله عنها الوسائل: 22 / 429 - أبواب اللعان - ب 9 ح 1 و ح 2. وفي الهداية: 72 مثله. 3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 608 نقلا عنه. 4 - فقه الرضا: 248 والفقيه: 3 / 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير. 5 - ليس في (د). 6 - ليس في (أ) و (ج) و (د). 7 - الدرء: الدفع (لسان العرب: 1 / 71). 8 - فقه الرضا: 248 مثله عنه البحار: 104 / 178 ضمن ح 7 وفي الفقيه: 3 / 346 ذيل ح 1 مثله. وفي الكافي: 7 / 184 ح 4 والتهذيب: 10 / 2 ح 2 والاستبصار: 4 / 217 ح 2 نحو صدره. ويؤيد ذيله ما في الكافي: 6 / 162 ح 3 و ج 7 / 212 ح 6. 9 - ليس في (أ) و (د). 10 - ليس في (أ). 11 - ليس في (ب). ________________________________________