وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية (1) واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية (2). ومن طلق امرأته ثلاثا (3) في مجلس واحد وهي حايض فليس طلاقه بشئ (4) وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أوبته، أو بائنة فليس بشئ (5). والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث (6). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 15 / 436 ذيل ح 5. وفي الكافي: 6 / 164 ضمن ح 7 والفقيه: 3 / 347 ذيل ح 3 التهذيب: 8 / 188 ضمن ح 11 والاستبصار: 3 / 373 ضمن ح 3 مثله عنها الوسائل: 22 / 409 - أبواب اللعان - ب 1 ضمن ح 3 وص 419 ب 5 ح 2 وذيل ح 3. 3 - الفقيه: 3 / 276 ذيل ح 1 والتهذيب: 8 / 195 ذيل ح 42 مثله وفي الوسائل: 28 / 71 - أبواب حد الزنا - ب 2 ذيل ح 8 عن التهذيب. 3 - ليس في (أ) و (ج) و (د). 4 - عنه المستدرك: 15 / 302 ح 8. وفي الكافي: 6 / 60 صدر ح 15 والتهذيب: 8 / 55 صدر ح 98 والاستبصار: 3 / 288 صدر ح 12 مثله وفي الكافي: 6 / 58 صدر ح 7 والتهذيب: 8 / 47 صدر ح 65 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 22 / 19 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 8 وص 64 ب 29 ح 9. 5 - الكافي: 6 / 69 صدر ح 1 وص 135 ح 1 وص 136 ح 3 والفقيه: 3 / 356 ح 1 والتهذيب: 8 / 36 صدر ح 27 وص 40 ح 41 والاستبصار: 3 / 277 صدر ح 1 مثله بزيادة (أو حرام) عنها الوسائل: 22 / 37 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 15. 6 - عنه المستدرك: 15 / 367 ح 2 باختصار. وفي التهذيب: 8 / 145 ح 101 وص 146 ح 104 و ح 105 والاستبصار: 3 / 340 ح 1 ص 341 ح 4 و ح 5 مثله عنهما الوسائل: 21 / 331 - أبواب المهور: ب 58 ح 20 وص 332 ح 22. ________________________________________