[ 358 ] وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة (1) [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ]. وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3)، وروي شهران (4) وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف (5). والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده، على تطليقة واحدة (7). ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت (8). ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 544. وفي الكافي: 6 / 118 ح 4 والتهذيب: 8 / 144 ح 100 والاستبصار: 3 / 339 ح 4 مثله وفي الكافي: 6 / 118 ح 1 - ح 3 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 326 - أبواب المهور - ضمن ب 58. 2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلا عنه. 3 - عنه المختلف: 611 والمستدرك: 15 / 370 ح 1. وفي الكافي: 6 / 170 ذيل ح 2 وص 172 ضمن ح 10 والتهذيب: 8 / 153 ذيل ح 129 وضمن ح 130 و ح 131 والاستبصار: 3 / 348 ح 7 وذيل ح 8 وضمن ح 9 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 22 / 259 - أبواب العدد - ب 42 ح 1 و ح 3 و ح 5. 4 - (إن عدتها شهران) المختلف. 5 - عنه المختلف: 611 والمستدرك: 15 / 370 ح 2 صدره. وفي التهذيب: 8 / 154 ح 134 والاستبصار: 3 / 346 ح 3 مثله عنهما الوسائل: 22 / 261 - أبواب العدد - ب 2 ح 8. 6 - (معه) أ ب د. 7 - الفقيه: 3 / 352 ح 13 والتهذيب: 8 / 86 ح 212 و ح 213 والاستبصار: 3 / 311 ح 2 مثله وفي التهذيب: 8 / 86 ح 211 نحوه عنها الوسائل: 22 / 167 - أبواب أقسام الطلاق - ب 28 ح 2 - ح 4. 8 - عنه المستدرك: 15 / 365 ح 2. وفي قرب الاسناد: 168 ح 617 والكافي: 6 / 116 ح 7 وص 118 ح 14 والفقيه: 3 / 328 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 22 / 243 - أبواب العدد - ب 33 ح 2 و ح 3 و ح 5. وفي البحار: 104 / 186 ح 18 عن قرب الاسناد. ________________________________________