وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 359 ] والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها " (1) (2). وسئل الصادق - عليه السلام - عن (قول الله) (3) تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (4) فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) (5) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل (6) ولدي (7)، ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي (8) فأقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (9). وقوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " (10) فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) (11) أمه في رضاعه، وليس (12) لها أن تأخذ في رضا فوق حولين كاملين، (فإن ________________________________________ 1 - البقرة: 233. 2 - عنه المستدرك: 15 / 220 ح 3. وفي تفسير العياشي: 1 / 121 صدر ح 385 مثله وكذا في الكافي: 6 / 103 صدر ح 3 عنه الوسائل: 21 / 472 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 5 وفي ص 455 ب 70 ح 7 عن الفقيه: 3 / 329 ح 2 مثله. وفي التهذيب: 8 / 134 ذيل ح 22 وذيل ح 63 صدره. 3 - (قوله) أ د. 4 - البقرة: 233. 5 - ليس في (د) (الامرأة ترفع يدها على) أ. 6 - (فيأتي على) د. 7 - بزيادة (فيأتي على ولدي) أ. 8 - علقت المرأة حبلت (مجمع البحرين: 2 / 232 - علق -). 9 - عنه الوسائل: 21 / 457 - أبواب أحكام الأولاد - ب 72 ح 1 وعن تفسير العياشي: 1 / 120 ح 382 والكافي: 6 / 41 ح 6 والتهذيب: 8 / 107 ح 13 مثله وكذا في الكافي: 6 / 103 ضمن ح 3 والتهذيب: 7 / 418 ح 45. 10 - البقرة: 233. 11 - (وهو يضار) أ. (وهو أن تضار) ب. (وهو أن يضار) د. 12 - (و) ج. ________________________________________