وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 360 ] أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال: الفطام) (1) (2) ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (3) (4). " [ وإذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج ] (5) (6). ________________________________________ 1 - ليس في (ج). 2 - الكافي: 6 / 103 ذيل ح 3 مثله وكذا في الفقيه: 3 / 329 ذيل ح 2 عنه الوسائل: 21 / 455 - أبواب أحكام الأولاد - ب 70 ذيل ح 7. 3 - الطلاق: 6. 4 - الكافي: 6 / 123 ح 1 بطريقين مثله عنه الوسائل: 22 / 213 - أبواب العدد - ب 18 ح 2. 5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 577 نقلا عنه. 6 - الكافي: 6 / 45 ح 3 والفقيه: 3 / 275 ح 2 والتهذيب: 8 / 105 ح 3 والاستبصار: 3 / 320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 471 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 4. ________________________________________