وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 364 ] وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنها خيانة، ولو كان الذي عندك أجود مما تجده عند غيرك (1). وإياك وأعمال السلطان فلا تدخل فيها، فإن دخلت فيها فأحسن إلى كل واحد ولا ترد أحدا من حاجته (3) ما تهيأ لك (4). فقد روي عن الرضا عليه السلام أنه قال: إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (5) (6). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل مسلم يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه (7) الله على نيته (8). وإذا قال الرجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السلطان ولك كذا وكذا، فلا بأس بذلك (9). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 254 ح 1 وعن فقه الرضا: 251 مثله. وفي الكافي: 5 / 151 ح 6، والتهذيب: 6 / 352 ح 119 و ح 120 و ج 7 / 6 ح 19 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17 / 389 - أبواب آداب التجارة - ب 5 ح 1 و ح 2. 2 - " أحد " أ، د. 3 - " حاجة " ب. 4 - أنظر الكافي: 5 / 109 ح 1، والتهذيب: 6 / 333 ح 45، عنهما الوسائل: 17 / 194 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 9. سيأتي ما يؤيده في ص 539. 5 - " أوليائهم " ب، ج. 6 - عنه الوسائل: 17 / 193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 5. وفي الكافي: 5 / 112 ح 7، والفقيه: 3 / 108 ح 99، مسندا عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - مثله. 7 - " يحشره " الوسائل. 8 - عنه الوسائل: 17 / 193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 6، وفي ص 201 ب 48 ح 2 عن التهذيب: باختلاف يسير في اللفظ. 9 - لم أجده بي مصدر آخر. ________________________________________