[ 365 ] ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان (1). واعلم أن البيعين (2) بالخيار ما لم يفترقا فإذا (3) افترقا، فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري (4). [ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلا فلا بيع له (5). وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين الليل، وإلا فلا بيع له. وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين الليل، وإلا فلا ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 181 ح 1. وانظر الكافي: 5 / 228 ح 1 و ح 2، والتهذيب: 6 / 337 ح 59، وص 375 ح 215، وص 382 ح 249، و ج 7 / 132 ح 49 و ح 50، عنهما في الوسائل: 17 / 219 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 52. 2 - " البائعين " المستدرك. والبيعان: البائع والمشتري " مجمع البحرين: 1 / 273 - بيع - " 3 - " فإن " ب. 4 - عنه المستدرك: 13 / 297 ح 2 صدره، وص 299 ح 3 ذيله. وفي فقه الرضا: 253 صدره. وفي الكافي: 5 / 170 صدر حديث 4 وحديث 5 باختلاف يسير، وفي ح 6، والخصال: 127 ح 128، والتهذيب: 7 / 20 ح 2، والاستبصار: 3 / 72 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 5 - أبواب الخيار - ضمن ب 1، وص 10 ضمن ب 3. 5 - الفقيه: 3 / 127 ضمن ح 7، والتهذيب: 7 / 80 ح 56، والاستبصار: 3 / 78 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 18 / 23 - أبواب الخيار - ب 9 ح 6. حمله الشيخ في الاستبصار أولا: على الاستحباب للبائع، لأن الواجب ثلاثة أيام، وثانيا: إختصاص الحكم بالجارية. 6 - الكافي: 5 / 172 ح 15، والتهذيب: 7 / 25 ح 25، والاستبصار: 3 / 78 ح 5 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3 / 127 ذيل ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 18 / 24 - أبواب الخيار - ب 11 ح 1 و ح 2. ________________________________________