[ 366 ] بيع له (1) ] (2). ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار (3)، ثم يبيعه قبل أن يقبضه (4). ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر (5). ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة (6) مخافة الآفة حتى يستبين ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك (7)، وعلة ذلك إنه إن لم (8) يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (9). ________________________________________ 1 - انظر الكافي: 5 / 170 ح 4، وص 171 ح 11، وص 173 ذيل ح 16، والفقيه: 3 / 127 ح 6، والتهذيب: 7 / 21 ح 5 و ح 7، عنها الوسائل: 18 / 21 - أبواب الخيار - ب 9 ح 1 و ح 2. 2 - ما بين المعقوفتين أثبتناه من المختلف: 351 نقلا عنه. 3 - ليس في " المستدرك ". 4 - عنه المستدرك: 13 / 358 ح 2. وفي الفقيه: 3 / 132 صدر ح 17، والتهذيب: 7 / 88 ح 19، وص 89 ح 20 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 5 / 177 ح 16 بمعناه، عنها الوسائل: 18 / 225 - أبواب بيع الثمار - ب 7 ح 1 - ح 3، وفي المختلف: 393 عن المصنف مثله. 5 - عنه المستدرك: 13 / 356 صدر ح 2. وفي الكافي: 5 / 175 ح 3، والفقيه: 3 / 133 ح 21، والتهذيب: 7 / 85 ح 6، والاستبصار: 3 / 87 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 211 - أبواب بيع الثمار - ب 1 ح 3 وذيل ح 4. وفي الفقيه: 4 / 4 ح 1 نحوه. 6 - " بسنة " أ، د، المستدرك. 7 - رد العلامة في المختلف: 376 على المصنف على قوله هذا، وقال: المشهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاما واحدا ولا عامين، أما العام الواحد فبالاجماع لأنه بيع عن معدومة فلا يصح، وأما بيعها عامين فالمشهور كذلك، ثم قال: وادعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا. 8 - " لا " أ، د. 9 - عنه المستدرك: 13 / 356 ذيل ح 2 إلى قوله: في قابل، وفي ص 357 ح 2 ذيله. وفي مسائل علي ابن جعفر: 169 ح 284، والكافي: 5 / 175 صدر ح 2، والفقيه: 3 / 132 ضمن ح 17 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 7 / 87 ح 16، والاستبصار: 3 / 86 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 209 - أبواب بيع الثمار - ضمن ب 1. ________________________________________