[ 367 ] ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله (1)، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (2). وروي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري بقبضه (3). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (وترك نصفها) (4)، ثم جاءه (5) بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه (وترك نصفه) (6) ولم يسعر سعرا فإنما له سعر يومه (7) (8). وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه به (9). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 318 صدر ح 4. وفي الكافي: 5 / 178 ح 2، والتهذيب: 7 / 36 ح 37 و ح 38 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18 / 66 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 5، وص 68 ح 13. وفي المختلف: 393 عن المصنف باختلاف يسير. 2 - عنه المستدرك: 13 / 318 ضمن ح 4. وفي الكافي: 5 / 200 ح 3 والفقيه: 3 / 136 صدر ح 34، والتهذيب: 7 / 56 صدر ح 41 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 67 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 8، وص 69 ح 18. 3 - عنه المستدرك: 13 / 318 ذيل حديث 4، وفي الوسائل: 18 / 66 - أبواب أحكام العقود ب 16 ح 6 عنه وعن الكافي: 5 / 179 ح 3، والتهذيب: 7 / 36 ح 39 مثله. 4 - ليس في " ج " 5 - " جاء " ب، ج. 6 - ليس في " أ " و " د ". 7 - " يوم " ب. 8 - عنه المستدرك: 13 / 320 صدر ح 1. الكافي: 5 / 181 ح 1، والتهذيب: 7 / 34 ح 30 مثله، وفي الفقيه: 3 / 129 ح 3 باختلاف يسير في ذيله، عنها الوسائل: 18 / 83 - أبواب أحكام العقود - ب 26 ح 1 و ح 2 9 - عنه المستدرك: 13 / 320 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3 / 129 ح 5، والتهذيب: 7 / 39 ح 53 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18 / 86 - أبواب أحكام العقود - ب 26 ح 6. ________________________________________