وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن (1)، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين (2) أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس (3). ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد يدا بيد (4). وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (5). وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى (6) والعبد، ولا بين المسلم والذمي (7). قد انتظمت لك أمر الربا كله. ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 343 صدر ح 4. وفي تفسير العياشي: 1 / 152 ح 504 والكافي: 5 / 146 ح 10، والفقيه: 3 / 175 ح 6، والتهذيب: 7 17 ح 74، وص 19 ح 81، وص 94 ح 3، وص 118 ح 121 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 18 / 132 - أبواب الربا - ب 6 ح 1 و ح 3. 2 - بزيادة " ثورا بثورين " أ، د. 3 - عنه المستدرك: 13 / 343 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5 / 190 ح 1، والفقيه: 3 / 177 صدر ح 17 نحو صدره، وفي الفقيه: 3 / 178 ح 28 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 18 / 155 - أبواب الربا - ب 17 ح 1 و ح 2 و ح 4. 4 - عنه المستدرك: 13 / 341 ح 3. وفي التهذيب: 7 / 94 ضمن ح 5، وص 121 ح 135 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18 / 159 - أبواب الربا - ب 17 ح 13. 5 - الفقيه: 3 / 182 مثله، وفي التهذيب: 7 / 120 ح 129، والاستبصار: 3 / 101 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18 / 160 - أبواب الربا - ب 17 ح 16. 6 - " الولي " أ. 7 - عنه المستدرك: 13 / 339 ح 1 وعن فقه الرضا: 258 مثله. وانظر الكافي: 5 / 147 ح 1 و ح 3، والفقيه: 3 / 176 ح 11 و ح 12، والتهذيب: 7 / 17 صدر ح 75، وص 78 ح 76، والاستبصار: 3 / 71 صدر ح 2، عنها الوسائل: 18 / 135 - أبواب الربا - ضمن ب 7. ________________________________________