[ 375 ] باب الدين قال والدي علي بن الحسين - رحمه الله - في وصيته إلي: اعلم يا بني، أنه من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق (1). واتق الله يا بني وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذ منه في عفاف (2). وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة (3). وزكاة الدين على من استقرض (4). وإذا (5) كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته، وقبل الذي له ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 394 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 268 مثله، وفي الكافي: 5 / 99 ضمن ح 1، و ح 2، والخصال: 153 ذيل ح 190، والتهذيب: 6 / 191 ضمن ح 36 نحو ذيله، وفي الكافي: 5 / 95 صدر ح 1 بمعنى صدره، عن بعضها الوسائل: 18 / 327 - أبواب الدين والقرض - ب 5 ح 1 - ح 3، و ج 21 / 268 - أبواب المهور - ب 11 ح 11. 2 - فقه الرضا: 268 مثله. 3 - عنه المستدرك: 13 / 415 ح 1. وفي فقه الرضا: 268 مثله. وانظر التهذيب: 6 / 208 ح 11. 4 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 3 / 521 ذيل ح 9، والتهذيب: 4 / 33 ذيل ح 8 باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 9 / 101 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب 7 ح 4، وص 102 ح 5. 5 - " وإن " د. ________________________________________