[ 376 ] الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن رده عليه (1). وإن مات رجل ولك عليه دين، فجعلته في حل منه (2)، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله (3)، كان لك بكل درهم درهم (4). وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال (5)، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (6). وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره (7) الإمام فيقضي عنه (8) دينه، أو يجد الرجل الطول (9) فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل: { فنظرة إلى ميسرة } (10)، (11). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 404 ح 1. وفي فقه الرضا: 268 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 5 / 99 ح 2، والفقيه: 4 / 167 ح 1، والتهذيب: 6 / 187 ح 17، و ج 9 / 167 ح 26 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 346 - أبواب الدين والقرض - ب 14 ح 1. 2 - ليس في " ج ". 3 - " تحله " أ، ب، د. 4 - عنه المستدرك: 13 / 410 ح 2، وفي الفقيه: 2 / 32 ح 1، و ج 3 / 116 ح 34، و ثواب الأعمال: 174 ح 1، والتهذيب: 6 / 195 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 363 - أبواب الدين والقرض - ب 23 ح 1. 5 - ليس في " أ " و " ج " و " د ". 6 - فقه الرضا: 268 مثله. وانظر الكافي: 5 / 135 ح 3، والتهذيب: 6 / 343 ح 83، والاستبصار: 3 / 48 ح 2، عنها الوسائل: 17 263 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ح 2. 7 - ليس في " أ " و " د ". 8 - ليس في " أ " و " د ". 9 - " طولا " أ، ج، د. والطول: الفضل، والقدرة، والغنى، والسعة " مجمع البحرين: 2 / 76 - طول - ". 10 - البقرة: 280. 11 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 5 / 93 ح 5، والتهذيب: 6 / 185 ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 18 / 336 - أبواب الدين والقرض - ب 9 ح 3. ________________________________________