[ 377 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والدين، فإنه شين للدين، وهو هم بالليل وذل بالنهار (1). واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه، كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته (3). وإذا (4) كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك حتى تقبضه ويحول عليه الحول في يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته (5). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 388 ح 4. وفي الفقيه: 3 / 110 ح 2 صدره، وفي ص 111 ح 3 ذيله عن علي - عليه السلام -، وفي صدر ح 4، والكافي: 5 / 95 صدر ح 11، وعلل الشرائع: 527 صدر ح 2، والتهذيب: 6 / 183 صدر ح 1 مسندا عن علي - عليه السلام - نحو ذيله، عنها الوسائل: 18 / 315 - أبواب الدين والقرض - ب 1 ح 2 و ح 3. 2 - " ونوي " ب. 3 - عنه المستدرك: 13 / 394 صدر ح 2. وفي الكافي: 5 / 95 ح 1، والفقيه: 3 / 112 ح 9، والتهذيب: 6 / 185 ح 9 مثله، عنها الوسائل: 18 / 328 - أبواب الدين والقرض - ب 5 ح 3. 4 - " وإن " أ. 5 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 3 / 519 ح 4 نحوه، وفي التهذيب: 4 / 34 ح 11 و ح 12 والاستبصار: 2 / 28 ح 1 و ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 9 / 95 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب 6 ح 1 و ح 3. ________________________________________