[ 378 ] باب الكفالات إعلم أن الكفالة (1) خسارة وغرامة وندامة (2)، واعلم أنها أهلكت القرون الأولى (3). وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، وعلى الإمام أن يحبسك حتى تسلمه (4)، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال (5). ________________________________________ 1 - " الكفالات " أ. 2 - عنه المستدرك: 13 / 437 صدر ح 1. وفي الفقيه: 3 / 55 ح 6 مثله، وفي التهذيب: 6 / 210 ح 9 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 18 / 428 - أبواب الضمان - ب 7 ح 2 و ح 5. 3 - عنه المستدرك: 13 / 438 ذيل ح 1. وفي الكافي: 5 / 104 ضمن ح 1، والفقيه: 3 / 54 ذيل ح 2، والخصال: 12 ذيل ح 41، والتهذيب: 6 / 209 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 18 / 428 - أبواب الضمان - ب 7 ضمن ح 1 وذيل ح 4. 4 - عنه المستدرك: 13 / 438 ح 2. وفي الكافي: 5 / 105 ح 6، والفقيه: 3 / 54 ح 1، والتهذيب: 6 / 209 ح 3 و ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 430 - أبواب الضمان - ب 9 ح 1 - ح 4. 5 - الكافي: 5 / 104 ذيل ح 3، والتهذيب: 6 / 210 ذيل ح 5 وذيل ح 10 بمعناه، عنهما الوسائل: 18 / 432 - أبواب الضمان - ب 10 ذيل ح 1 وذيل ح 2. ________________________________________