[ 379 ] باب اللقطة وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (1). وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فإن ظهر صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (3)، وإن كانت دون درهم فهي لك (4). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 17 / 124 ح 5. وفي فقه الرضا: 266 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه: 3 / 190 صدر ح 18 مثله، وفي التهذيب: 6 / 390 ح 6 باختلاف في اللفظ، وفي ص 289 ذيل ح 3، والاستبصار: 3 / 68 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 25 / 439 - أبواب اللقطة - ب 1 ح 1 و ح 2، وص 443 ب 2 ح 9. وفي المختلف: 449 عن المصنف صدره. 2 - " جاء " ب. 3 - عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 4 / 238 ح 1، والفقيه: 2 / 166 ح 55، والتهذيب: 5 / 421 ح 110 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13 / 260 - أبواب مقدمات الطواف - ب 28 ح 4. 4 - عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله، وكذا في المستدرك: 17 / 127 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 266. وفي الفقيه: 3 / 190 ضمن ح 18 مثله، وفي الكافي: 5 / 137 ذيل ح 4، والتهذيب: 6 / 389 ذيل ح 2، والاستبصار: 3 / 68 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 25 / 443 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وص 447 ب 4 ذيل ح 1 وذيل ح 2. ________________________________________