[ 380 ] وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه (2). وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لك (3). وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، وإن وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه، فإن بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه (4). وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه، ثم كله، فإن جاء صاحبه (5) فرد عليه القيمة (6). وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا، فعرفها صاحبها الذي ________________________________________ 1 - ليس في " ج ". والدينار المطلس: الذي لا نقش فيه " مجمع البحرين: 2 / 55 - طلس - ". 2 - عنه المستدرك: 17 / 132 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 266 مثله. وفي التهذيب: 3 / 190 ضمن ح 18 مثله، عنه الوسائل: 25 / 443 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وفي ص 463 ب 17 ح 1 عن التهذيب: 6 / 394 ح 27 بمعناه. وفي المختلف: 448 عن علي بن بابويه وعن الفقيه. 3 - عنه المستدرك: 17. 128 ح 27 بمعناه. وفي فقه الرضا: 266 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه: 3 / 190 ذيل ح 18 مثله، وفي الكافي: 5 / 138 ح 5، والتهذيب: 6 / 390 ذيل ح 5 و ح 9 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 25 / 444 - أبواب اللقطة - ب 2 ذيل ح 9، وص 447 ب 5 ح 1 و ح 2. 4 - عنه المستدرك: 17 / 130 ح 4. وفي فقه الرضا: 266 مثله. وفي الكافي: 5 / 140 ح 12، والفقيه: 3 / 188 ح 11، والتهذيب: 6 / 394 ح 24 و ح 25 باختلاف يسير في اللفظ 7 عنها الوسائل: 25 / 457 - أبواب اللقطة - ب 13 ح 1 و ح 5 وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع. 5 - ليس في " ب ". 6 - الفقيه: 3 / 190 ضمن ح 18 مثله، وفي الكافي: 6 / 297 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 25 / 444 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وص 468 ب 23 ح 1. ________________________________________