وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 381 ] اشتريتها منه، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك (1). واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة (2). وإن وجدت لقيطة (3) فهي حرة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزنا فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلا أمسكته (4). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 17 / 129 ح 2. وفي فقه الرضا: 266 نحوه. وفي الكافي: 5 / 139 ح 9، والفقيه: 3 / 189 ح 16، والتهذيب: 6 / 392 ح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 25 / 452 - أبواب اللقطة - ب 9 ح 1 و ح 2، وفي المختلف: 451 عن علي بن بابويه مثله. 2 - عنه المستدرك: 17 / 132 ح 1. وفي قرب الاسناد: 269 ح 1071، والفقيه: 3 / 186 صدر ح 3، والتهذيب: 6 / 389 صدر ح 3، والاستبصار: 3 / 68 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25 / 461 - أبواب اللقطة - ب 16 ح 1. وفي البحار: 104 / 249 ح 4 عن قرب الاسناد. 3 - اللقيط: المولود الذي ينبذ " القاموس المحيط: 2 / 565 ". 4 - عنه المستدرك: 17 / 133 ح 3. وفي الفقيه: 3 / 86 ح 6، والتهذيب: 8 / 228 ح 55 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 23 / 96 - أبواب العتق - ب 61 ح 3 ذيله، وص 98 ب 62 ح 5 صدره، وفي ج 25 / 467 - أبواب اللقطة - ب 22 صدر ح 4 و ح 5 عن الكافي: 5 / 225 صدر ح 4 و ح 5، والتهذيب: 7 / 78 صدر ح 49 نحو صدره. ________________________________________