[ 382 ] باب ما هو بمنزلة اللقطة سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال عليه السلام: لا يرده عليه، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يديه (1) بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإذا أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له (2). ________________________________________ 1 - " يده " أ. 2 - عنه الوسائل: 25 / 463 - أبواب اللقطة - ب 18 ح 1 وعن الكافي: 5 / 308 ح 21، والفقيه: 3 / 190 ح 1، والتهذيب: 6 / 396 ح 31، والاستبصار: 3 124 ح 2 مثله. ________________________________________