وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 383 ] باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن (1) إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في (2) يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل (3)، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر (4). فإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت (5)، فإن ماله في تربة الأرض، فإن رهن عنده مملوكا فأجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر (6) المتاع ولم ________________________________________ 1 - ليس في " د ". 2 - ليس في " ب ". 3 - عنه المستدرك: 13 / 426 صدر ح 5. وانظر الوسائل: 18 / 384 - أبواب الرهن - ب 4. 4 - عنه المستدرك: 13 / 436 ذيل ح 5. وفي الكافي: 5 / 233 ذيل ح 4، والفقيه: 3 / 197 ذيل ح 12، والتهذيب: 7 / 168 ذيل ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 384 - أبواب الرهن - ب 4 ذيل ح 2. 5 - " وأهدمت " أ. " وانهدمت " ب، د. 6 - نشر المتاع: بسطه " مجمع البحرين: 2 / 312 - نشر - ". ________________________________________