[ 385 ] يسأل صاحب الوديعة بينة (1)، فإن لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرهن (3). وإن رهن رجل (عند رجل) (4) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله (5) له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها (6). وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، وبعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو (ولا) (7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال - عليه السلام -: هو كماله (8). وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9). واعلم أنه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهنا (11) فضاع من غير أن يضيعه ________________________________________ 1 - " بينة " أ. " البينة " المختلف، المستدرك. 2 - ليس في " ب ". 3 - عنه المختلف: 417 ذيله، والمستدرك: 13 / 424 ح 1 ذيل خ و ح 2 صدره. وفي الكافي: 5 / 237 ح 1، والفقيه: 3 / 199 ح 22، والتهذيب: 7 / 174 ح 28 مثله، وفي الاستبصار: 3 / 122 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 18 / 403 - أبواب الرهن - ب 17 ح 2 صدره، وص 401 ب 16 ح 2 ذيله. 4 - ليس في " ب ". 5 - " أحل " ب. 6 - عنه المستدرك: 13 / 421 ح 1. وفي الكافي: 5 / 235 ذيل ح 12 والفقيه: 3 / 200 ذيل ح 23، والتهذيب: 7 / 173 ذيل ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18 / 393 - أبواب الرهن - ب 8 ذيل ح 1، وانظر ص 394 ب 10. وفي المختلف: 419 عن المصنف نحوه. 7 - " و " المستدرك. 8 - عنه المستدرك: 13 / 423 ح 1. وفي الكافي: 5 / 236 ح 19، والفقيه 3 / 200 ح 24، والتهذيب: 7 / 170 ح 13 مثله، عنها الوسائل: 18 / 399 - أبواب الرهن - ب 14 ح 1. 9 - عنه المستدرك: 13 / 422 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 3 / 197 ح 10 مثله، وفي الكافي: 5 / 235 ح 14، والتهذيب: 7 / 169 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 18 / 394 - أبواب الرهن - ب 10 ح 2 و ح 6. 10 - ليس في " ب ". 11 - ليس في " ب ". ________________________________________