وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 386 ] فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله (1). وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو (2) لم يشرط (3) (4). وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان (5). [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ] (6). [ وسئل (7) الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه (8). وروي (في حديث آخر) (9) أنه قال - عليه السلام -: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن (10) ] (11). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 13 / 420 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 3 / 195 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18 / 385 - أبواب الرهن - ب 5 ح 1، وقد تقدم في ص 384 نحوه. 2 - هكذا في " م ". " أم " أ، ب، ج، د. 3 - " يشترط " المستدرك. 4 - عنه المستدرك 14 / 25 ح 1. وفي الفقيه: 3 / 192 صدر ح 1، والتهذيب: 7 / 183 صدر ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 5 / 238 ح 2 و ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 19 / 96 - أبواب العارية - ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4. 5 - عنه المستدرك: 14 / 16 ح 5. وفي الكافي: 5 / 238 صدر ح 1، والتهذيب: 7 / 179 ح 3، وص 183 صدر ح 8، والاستبصار: 3 / 126 صدر ح 9 مثله إلا أنه فيها البضاعة بدل (الرهن)، عنها الوسائل: 19 / 79 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 1. 6 - أثبتناه من المسالك: 2 / 291 نقلا عنه. 7 - ذكر العلامة في المختلف: 444 قبل الحديث: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت، قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنه قد سقط من النسخ الخطية، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنف. 8 - عنه المختلف: 444، والوسائل: 19 / 80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 7. 9 - ليس في " الوسائل ". 10 - عنه المختلف: 444، والوسائل: 19 / 80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 8. وفي الفقيه: 3 / 195 ذيل ح 7، والتهذيب: 7 / 181 ذيل ح 9 مثله، وكذا في الكافي: 5 / 299 ح 4 بإسناده، عن أبي جعفر عليه السلام. 11 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف، والوسائل نقلا عنه. ________________________________________